______________________________________________________
في سرداب تحت الكعبة ، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة ، وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال : صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل تجزي والكعبة تحتي؟ قال : « نعم ، إنها قبلة من موضعها إلى السماء » (١) وعن خالد أبي إسماعيل (٢) قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة قال : « لا بأس » (٣).
وقد صرح الأصحاب بأن المصلّي بمكة يجب عليه مشاهدة الكعبة لقدرته على اليقين. ولو نصب محرابا بعد المعاينة جازت صلاته إليه دائما لأنه يتيقن الصواب. وكذا الذي نشأ بمكة وتيقن الإصابة ، ولو شك وجبت المعاينة بالترقي إلى سطح الدار. ولا يكفي الاجتهاد هنا بالعلامات ، لأنه عدول من يقين إلى ظن مع قدرته على اليقين وإنه غير جائز. نعم لو تعذر عليه ذلك كالمحبوس جاز له الاجتهاد. وكذا من هو في نواحي الحرم ، ولا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة للحرج بخلاف الصعود إلى السطح. وأوجب الشيخ (٤) ، والعلاّمة (٥) في بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة ، وهو بعيد (٦).
تنبيه : المستفاد من النصوص الصحيحة أنّ الحجر ليس من الكعبة ، فلا يجوز استقباله في الصلاة وإن وجب إدخاله في الطواف ، فمن ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحجر أمن البيت هو
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ ـ ١٥٩٨ ، الوسائل ٣ : ٢٤٧ أبواب القبلة ب ١٨ ح ١.
(٢) كذا في النسخ ونسخة من الكافي ، وفي نسخة أخرى منه : خالد عن أبي إسماعيل ، وفي التهذيب : خالد بن أبي إسماعيل.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ ـ ١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٧ أبواب القبلة ب ١٨ ح ٢.
(٤) المبسوط ١ : ٧٨.
(٥) التذكرة ١ : ١٠٢.
(٦) في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : ولو قلنا بالاكتفاء باستقبال الجهة مطلقا سقط هذا البحث من أصله.