ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول أصحّ ، ولا يحتاج إلى أن ينصب بين يديه شيئا. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.
______________________________________________________
بقصور الرواية الأولى عن مقاومة هذين الخبرين من حيث السند فيشكل الخروج بها عن ظاهرهما ، وإن كان الأقرب ذلك ، لاعتبار سند الرواية ، وشيوع استعمال النهي في الكراهة ، وظهور لفظ : « لا يصلح » فيه كما لا يخفى.
قوله : ( ولو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور ، والأول أصح ).
القولان للشيخ ـ رحمهالله ـ أولهما في المبسوط (١) ، وثانيهما في الخلاف (٢) ( والأصح الأول ) (٣) عملا بمقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب القيام والاستقبال والركوع والسجود.
احتج الشيخ في الخلاف على ما ذكره بإجماع الفرقة. وبما رواه عن عليّ بن محمد ، عن إسحاق بن محمد ، عن عبد السلام ، عن الرضا عليهالسلام : قال في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة فقال : « إن قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أو يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك » (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٥.
(٢) الخلاف ١ : ١٦٠.
(٣) بدل ما بين القوسين في « م » و « ح » : لكن عبارة المبسوط لا تخلو من قصور فإنه قال : فإن صلّى كما يصلّي في جوفها كانت صلاته ماضية ، سواء كان للسطح سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه ، وسواء وقف على سطح البيت أو على خارجه ( حائطه ) إلاّ أن يقف على الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت. وما فصّله حسن إلا أن مقتضى كلامه عدم تعين ذلك وهو مشكل ، والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الصلاة على سطحها كما يصلّي داخلها.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ ـ ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.