ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض. وأهل كل إقليم يتوجّهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشاميّ ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى اليماني.
______________________________________________________
والجواب : أما الإجماع فقد تقدم الكلام فيه مرارا ، وأما الرواية فضعيفة السند جدا (١) فلا تصلح لتخصيص عموم الأمر بالقيام والاستقبال والركوع والسجود مع القدرة ، وأيضا فإنه يلزم من قوله : « إن قام لم يكن له قبلة » عدم تحقق الاستقبال ممّن هو أرفع من الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس ، وهو معلوم البطلان.
قوله : ( ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض ).
لأن فرض القريب الذي يتمكن من المشاهدة استقبال العين ، بخلاف البعيد ، لأن فرضه التوجه إلى الجهة كما بيناه فيما سبق ، قال في الذكرى : ولو استداروا صحّ ، للإجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة ، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام (٢). وهو حسن (٣).
قوله : ( وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن الذي على جهتهم ، فأهل العراق إلى العراقي ، وهو الذي فيه الحجر ، وأهل الشام إلى الشامي ، والمغرب إلى المغربي ، واليمن إلى اليماني ).
قد تقدم أنّ المعتبر عند المصنف في البعيد استقبال الحرم ، وعند آخرين
__________________
(١) لأن إسحاق بن محمد ضعيف ( راجع خلاصة العلامة : ٢٠١ ، ورجال النجاشي : ٧٣ ـ ١٧٧ ).
(٢) الذكرى : ١٦٢.
(٣) في « ح » زيادة : لاستلزام القرب التقدم كما لا يخفى.