______________________________________________________
إيقاع الثمان التي قبل الظهر قبل القدمين أو المثل ، والثمان التي بعدها قبل الأربعة أو المثلين ، سواء جعلنا الست منها للظهر أم العصر.
وأما الثاني فلأن النذر يتبع قصد الناذر ، فإن قصد الثماني أو الركعتين وجب ، وإن قصد ما وظفه الشارع للعصر أمكن التوقف في صحة النذر ، لعدم ثبوت الاختصاص كما بيناه.
الثانية : يكره الكلام بين المغرب ونافلتها ، لما رواه الشيخ ، عن أبي الفوارس ، قال : نهاني أبو عبد الله عليهالسلام أن أتكلم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب (١). وكراهة الكلام بين الأربع يقتضي كراهة الكلام بينها وبين المغرب بطريق أولى. ويشهد له أيضا ما رواه الشيخ عن أبي العلاء الخفاف ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام ، قال : « من صلّى المغرب ثم عقّب ولم يتكلم حتى يصلّي ركعتين كتبنا له في عليتين ، فإن صلّى أربعا كتبت له حجة مبرورة » (٢).
وذكر المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة : أنّ الأولى القيام إلى نافلة المغرب عند الفراغ منها قبل التعقيب ، وتأخيره إلى أن يفرغ من النافلة (٣). واحتج له في التهذيب بهذه الرواية ، وهي إنما تعطي استحباب فعل النافلة قبل الكلام بما لا يدخل في التعقيب ، لا استحباب فعلها قبل التعقيب.
وقال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : الأفضل المبادرة بها ـ يعني نافلة المغرب ـ قبل كل شيء سوى التسبيح (٤). ونقل عن المفيد ـ رحمهالله ـ مثله (٥) ، واستدل عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعلها كذلك ، فإنه لما بشّر بالحسن عليهالسلام صلّى ركعتين بعد المغرب شكرا ، فلما بشّر بالحسين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١١٤ ـ ٤٢٥ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١١٣ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٤ : ١٠٥٧ أبواب التعقيب ب ٣٠ ح ٢.
(٣) المقنعة : ١٨.
(٤) الذكرى : ١٢٤.
(٥) المقنعة : ١٩.