ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه ، كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردّية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة.
الرابع : في أحكام الخلل ، وهي مسائل :
الأولى : الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل
______________________________________________________
عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة إيماء » (١).
ولو ركع الماشي وسجد مع الإمكان كان أولى لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى » (٢).
والأفضل الصلاة مع الاستقرار ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإن صلاتك على الأرض أحب إلى » (٣).
قوله : ( ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه ، كصلاة المطاردة ، وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة ).
هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء ، والأخبار به مستفيضة ، وسيجيء تحقيقه في محله إن شاء الله.
قوله : ( الرابع ، في أحكام الخلل وهي مسائل ، الأولى : الأعمى
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤٤ أبواب القبلة ب ١٦ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٣ : ٢٤١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.