على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة.
الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبيّن
______________________________________________________
يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد ، فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح ، وإلا فعليه الإعادة ).
جواب الشرط محذوف يدل عليه ما بعده ، أي : فإن عوّل على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها فلا إعادة عليه ، وإن لم يكن لأمارة بل اقتراحا فعليه الإعادة. والمراد بالأمارة نحو محراب المسجد وعلامة القبر. وإنما يتم الحكم بعدم الإعادة مع التعويل على الإمارة إذا كانت أقوى من إخبار الغير أو مساوية له ، وإلا وجبت الإعادة كما لو لم يكن لأمارة ، إذ الواجب مع تعذر العلم التعويل على أقوى الظنين وقد بينا ذلك فيما سبق.
وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا إعادة على الأعمى مع التعويل على الأمارة مطلقا وإن تبين الخطأ ، فيكون التفصيل الآتي مخصوصا بغير الأعمى.
ويشكل بعموم الأخبار المتضمنة للإعادة مع الخطأ (١) المتناول للأعمى وغيره ، وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال : « إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد » (٢).
ويمكن حمل النفي المدلول عليه بالسياق في العبارة على نفي الإعادة مطلقا أي في جميع الأحوال بقرينة أنّ الإعادة في الصورة الثانية ـ وهي ما إذا عول على رأيه من دون أمارة ـ ثابتة على كل حال وإن ظهرت المطابقة ، لدخوله في الصلاة دخولا منهيا عنه ، وحينئذ فلا ينافيه ثبوت الإعادة في الصورة الأولى على بعض الوجوه.
قوله : ( الثانية : إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٩ ـ ٨٤٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣١ أبواب القبلة ب ١١ ح ٨.