وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهية.
الثانية : الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ مذكّى أو ميت ، وتجوز الصلاة فيه.
______________________________________________________
قصور في دلالة. والمسألة محل إشكال. وقد استثني من هذه الكلية أشياء سيجيء الكلام فيها عند ذكر المصنف لها (١).
قوله : ( وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه على كراهة ).
القول بعدم جواز استعماله قبل الدباغ للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٢) ، والمرتضى في المصباح (٣). واحتج عليه في الخلاف بأن الإجماع واقع على جواز الاستعمال بعد الدباغ ولا دليل قبله. وضعفه ظاهر ، فإن كل ما دل على جواز الاستعمال شامل للأمرين. قال في المعتبر : وإنما قلنا الأشبه كراهة استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف (٤). وفيه ما فيه.
قوله : ( الثانية ، الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر ، سواء جزّ من حيّ أو مذكى أو ميت ، وتجوز الصلاة فيه ).
المستند في ذلك بعد الإجماع المنقول من جماعة (٥) روايات كثيرة :
منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف
__________________
(١) في ص ١٧٠.
(٢) النهاية : ٥٨٦ ، والمبسوط ١ : ١٥ ، والخلاف ١ : ٦.
(٣) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٦٦.
(٤) المعتبر ١ : ٤٦٦.
(٥) منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٢٣٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٨٣ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١ : ٨٥.