إلا الخزّ الخالص.
______________________________________________________
الجلود ، وقال في غير النهاية بالكراهة (١) ، ومال إليه في المعتبر (٢) ، تعويلا على الأصل ، ورواية محمد بن عبد الجبار السابقة (٣) ، واستضعافا للأخبار المانعة ، وهو غير بعيد إلا أن المنع أحوط.
الثالثة : ذكر العلامة في المنتهى : أنه لو شك في كون الصوف أو الشعر والوبر من مأكول اللحم لم تجز الصلاة فيه ، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه ، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط (٤).
ويمكن أن يقال أنّ الشرط ستر العورة ، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك ، وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه » (٥) ولا ريب أنّ الأحوط التنزه عنه.
قوله : ( إلا الخزّ الخالص ).
اختلف كلام الأصحاب في حقيقة الخز ، فقيل : إنه دابة بحرية ذات أربع ، تصاد من الماء وتموت بفقده (٦) ، وقد روى ذلك ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام بطريق فيه محمد بن سليمان الديلمي ، وفي الرواية : « إنّ الله أحله وجعل ذكاته موته » (٧) وضعّفها المصنف في المعتبر بمحمد بن سليمان ،
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٨٣.
(٣) في ص ١٦٦.
(٤) المنتهى ١ : ٢٣١.
(٥) الكافي ٥ : ٣١٣ ـ ٣٩ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، السرائر : ٤٨١ ، الوسائل ١٢ : ٥٩ أبواب ما يكتسب منه ب ٤ ح ١.
(٦) كما في جامع المقاصد ١ : ٨٥.
(٧) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦١ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.