______________________________________________________
الإشارة إليه (١).
السادسة : المستفاد من الروايات الصحيحة المستفيضة أنّ الوتر اسم للركعات الثلاثة ، لا الركعة الواحدة الواقعة بعد الشفع كما يوجد في بعض عبارات المتأخرين (٢).
والمعروف من مذهب الأصحاب أن الركعة الثالثة مفصولة عن الأوليين بالتسليم ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « والوتر ثلاث ركعات مفصولة » (٣).
وفي الصحيح ، عن أبي ولاّد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في الركعتين في الوتر ، فقال : « نعم ، فإن كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة » (٤).
وفي الصحيح عن أبي ولاّد أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس أن يصلّي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته » (٥).
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال ، قال لي : « إقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد ، وسلّم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة » (٦).
وقد ورد في عدة أخبار التخيير بين الفصل وعدمه ، كصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التسليم في ركعتي الوتر ،
__________________
(١) في ص ١٠.
(٢) منهم الشهيد الأول في الذكرى : ١١٢ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٦ ـ ١١ ، الإستبصار ١ : ٢١٩ ـ ٧٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٤٩ ـ ٢٩ ، التهذيب ٢ : ١٢٧ ـ ٤٨٧ ، المحاسن : ٣٢٥ ـ ٧١ ، الوسائل ٣ : ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١.
(٥) الفقيه ١ : ٣١٢ ـ ١٤٢٠ ، التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٨.
(٦) التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٧.