الثالثة : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا تجوز ، والأول أظهر ،
______________________________________________________
قوله : ( الثالثة ، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا تجوز ، والأول أظهر ».
التعليل بكونه لا يأكل اللحم موجود في بعض الروايات ، وكأن المراد : أنه ليس بسبع يأكل اللحم فيمنع الصلاة في جلده. والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في المبسوط والخلاف (١) ، وظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف.
ويدل على الجواز صحيحة أبي علي بن راشد. قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال : « أي الفراء؟ » قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، قال : « فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه » (٢).
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه فقال : « لا بأس بالصلاة فيه » (٣).
ورواية مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال : « لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم » (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٢ ، والخلاف ١ : ٦ و ١٩٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٠ ـ ١٤ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٧ ، الوسائل ٣ : ٢٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢٥ ، الإستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٩ ، الوسائل ٣ : ٢٥٤ أبواب لباس المصلي ب ٤ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠١ ـ ١٦ ، التهذيب ٢ : ٢١٠ ـ ٨٢١ ، الإستبصار ١ : ٣٨٤ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ٣ : ٢٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٣ ح ٢.