وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع.
______________________________________________________
لأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لا تسمع ، نعم لو علم بذلك حرم استعماله.
قوله : ( وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أصحهما المنع ).
اختلفت الروايات ظاهرا في جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب ، فروى علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليهالسلام : « لا تجوز الصلاة فيها » (١).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جلود الثعالب فقال : « ما أحب أن يصلى فيها » (٢).
وبإزاء هاتين الروايتين أخبار كثيرة دالة على الجواز ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : « لا بأس بالصلاة فيه » (٣).
وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا عبد الله (٤) عليهالسلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : « لا بأس بذلك » (٥).
وصحيحة جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة
__________________
(١) المتقدمة في ص ١٦٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٥ ـ ٨٠٣ ، الإستبصار ١ : ٣٨١ ـ ١٤٤٣ ، الوسائل ٣ : ٢٥٨ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ١.
(٣) المتقدمة في ص ١٧٠.
(٤) في « س » ، « ح » والمصدر : أبا الحسن.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٦ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٠ ، الوسائل ٣ : ٢٥٥ أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ١.