ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصحّ.
______________________________________________________
ونقل عن المفيد (١) وابن الجنيد (٢) وابن بابويه (٣) أنهم لم يستثنوا شيئا. وبالغ الصدوق في من لا يحضره الفقيه فقال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (٤). ويدل عليه عموم الأخبار المانعة من الصلاة في الحرير (٥) ، وصحيحة محمد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (٦). وروى محمد بن عبد الجبار في الصحيح أيضا : أنه كتب إليه عليهالسلام يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير ، فأجابه بذلك (٧).
وأجيب عنه بأن هذا الخبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقدم. وهو غير جيد لما ذكرناه فيما سبق من أنّ ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب ، وحينئذ فيتحقق التعارض ويصار إلى الترجيح ، وهو مع الرواية المانعة ، لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية لها.
قوله : ( ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم من المعارض صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال : « يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (٨).
__________________
(١) المقنعة : ٢٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٨٠.
(٣) المقنع : ٢٤.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٢.
(٥) الوسائل ٣ : ٢٦٦ أبواب لباس المصلي ب ١١.
(٦) المتقدمة في ص ١٦٦.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٨٣ ـ ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤.
(٨) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦ ، الوسائل ٣ : ٢٧٤ أبواب لباس المصلي ب ١٥ ح ١ ، البحار ١٠ : ٢٨٢.