الخامسة : الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.
______________________________________________________
القاسم بن سليمان ـ غير دالة على الجواز نصا لأن الكراهة كثيرا ما تستعمل في الأخبار بمعنى التحريم.
وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك (١) (٢) والمسألة محل تردد ، لعموم قوله عليهالسلام : « لا تحل الصلاة في حرير محض » (٣) الشامل للتكة والقلنسوة نصا ، والاحتياط للعبادة يقتضي اجتناب ذلك مطلقا.
قوله : ( الخامسة ، الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه ).
لا خلاف في تحريم لبس الثوب المغصوب في الصلاة وغيرها ، وإنما الكلام في بطلان الصلاة بذلك ، فأطلق الشيخ (٤) وجماعة (٥) البطلان ، ونص العلامة (٦) ومن تأخر عنه (٧) على أنه لا فرق في الثوب بين كونه ساترا للعورة أو غير ساتر ، حتى أنّ الشهيد ـ رحمهالله ـ قال في البيان : ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا ، فتبطل الصلاة مع علمه بالغصب (٨).
واحتجوا عليه بأنّ الحركات الواقعة في الصلاة منهي عنها لأنها تصرف في المغصوب ، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود وهو جزء الصلاة فيفسد ، لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد فتكون الصلاة فاسدة لفساد جزئها.
وبأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه ورده إلى مالكه ، فإذا افتقر إلى فعل كثير
__________________
(١) المهذب ١ : ٧٤.
(٢) في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : وبه قطع المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في بعض رسائله.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٢ : ٢٠٧ ـ ٨١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٥ ـ ١٤٦٢ ، الوسائل ٣ : ٢٦٧ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٢.
(٤) الخلاف ١ : ١٩٢ ، والمبسوط ١ : ٨٢.
(٥) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٥ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٨٦.
(٦) المنتهى ١ : ٢٢٩.
(٧) منهم الشهيد الأول في الدروس : ٢٦ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٧٨.
(٨) البيان : ٥٨.