السابعة : كل ما عدا ما ذكرناه تصحّ الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ،
______________________________________________________
ومقتضى هذه الروايات استحباب الصلاة في النعل مطلقا ، وربما كان الوجه في حملها على العربية أنها هي المتعارفة في ذلك الزمان ، ولعل الإطلاق أولى.
قوله : ( السابعة ، كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ).
ينبغي أن يراد بالمملوك مملوك العين والمنفعة ، أو المنفعة خاصة كالمستأجر ، والمحبس ، والموصى بمنفعته. وبالمأذون فيه ، خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما.
ولو أفادت القرائن الحالية العلم برضا المالك لم يبعد الاكتفاء بذلك هنا كما في المكان وهو المراد بشاهد الحال.
ومنع الشارح ـ قدسسره ـ من الاجتزاء بشاهد الحال هنا اقتصارا فيما خالف الأصل ـ وهو التصرف في مال الغير بغير إذنه ـ على محل الوفاق (١). وهو غير جيد (٢) ( والحق أنه إن اكتفى في شاهد الحال بإفادة القرائن الظن ) (٣) كما صرح به بعض الأصحاب اتجه المنع منه مطلقا ، وإن اعتبر ( فيه ) (٤) إفادة اليقين كما ذكرناه اتجه الاكتفاء به في الجميع ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة العقلية والنقلية المنع من التصرف في مال الغير ( مع عدم العلم برضاه كما لا يخفى على المتتبع ، والمنبئ عن الرضا لا ينحصر في اللفظ ) (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٤.
(٢) في « م » ، « س » ، « ح » زيادة : على إطلاقه.
(٣) بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : والحق أنهم إن أرادوا بشاهد الحال القرائن المفيدة للظن برضا المالك.
(٤) في « س » ، « ح » : في القرائن.
(٥) بدل ما بين القوسين في « س » ، « ح » : بغير رضاه فمتى علم الرضا انتفى التحريم سواء استند العلم إلى إذن المالك أو إلى غيره من الوجوه المفيدة للعلم والله تعالى أعلم.