والأمة والصبيّة تصليان بغير خمار.
______________________________________________________
قال في المعتبر : وكيف يصلون؟ فيه قولان ، أحدهما : بالإيماء جميعا ، اختاره علم الهدى ، والآخر : يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد ، اختاره في النهاية ، وتشهد له رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه يومئ الإمام بالركوع والسجود ويركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » (١). قال : وهذه حسنة ولا يلتفت إلى من يدعي الإجماع على خلافها (٢).
وأقول : إنّ في طريق هذه الرواية عبد الله بن جبلة وكان واقفيا ، وإسحاق بن عمار وكان فطحيا ، فلا يحسن وصفها بالحسن ، وما تضمنته من ركوع المأموم وسجوده مشكل جدا بعد الحكم بوجوب الإيماء على المنفرد (٣).
والوجه اطراح الرواية لضعف رجالها ، وقصورها عن معارضة الأخبار السليمة المتفق على العمل بمضمونها بين الأصحاب.
قوله : ( والأمة والصبية تصليان بغير خمار ).
المراد أنه لا يجب عليهما ستر رأسهما في الصلاة ، قال في المعتبر : وهو إجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصري ، فإنه أوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (٤).
ويدل على ذلك مضافا إلى الأصل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « ليس على الإماء أن يتقنّعن في الصلاة » (٥) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت : رحمك الله
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٤ ، الوسائل ٣ : ٣٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٥١ ح ٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٠٧.
(٣) في « ح » زيادة : إذ لا فرق بينه وبين المنفرد.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٩٧ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٢.