المقدمة الخامسة
في مكان المصلي
الصلاة في الأماكن كلّها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة. وهي إما صريحة كقوله : صلّ فيه ، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره.
______________________________________________________
قوله : ( المقدمة الخامسة : في مكان المصلي ).
عرّف المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد المكان الذي تعتبر إباحته بأنه ما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره (١). ويشكل بأنه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط المغصوب ، وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لا هواء له بين الركبتين والجبهة ، وهو غير واضح.
والأجود في تعريفه باعتبار الإباحة : أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلي أو يستقر عليه ولو بوسائط.
وباعتبار الطهارة : بما يلاقي بدن المصلي أو ثوبه كما سيجيء بيانه إنشاء الله تعالى.
قوله : ( الصلاة في الأماكن كلها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة وهي إما صريحة كقوله : صل فيه ، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٨٦.