______________________________________________________
أجمع العلماء كافة على جواز الصلاة في الأماكن كلها إذا كانت مملوكة أو مأذونا فيها. وينبغي أن يراد بالمملوك : مملوك المنفعة إما منفردة أو مع ملك العين ، فيندرج فيه مملوك العين والمنفعة ، والمستأجر ، والموصى بمنفعته ، والمحبس ، والمسكون. وبالمأذون فيه : الأعم من المأذون فيه خصوصا أو عموما ، منطوقا أو مفهوما أو بشاهد الحال.
وبالجملة فالمعتبر في غير المباح والمملوك للمصلي علمه برضاء المالك ، سواء كان الدال على الرضا لفظا أو غيره.
وفي عبارة المصنف نظر من وجوه :
الأول : أنه جعل المستأجر من أقسام المأذون فيه الذي هو قسيم للمملوك ، وهو غير جيد ، لأن الإجارة تقتضي ملك المنفعة ، فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من الأصحاب.
الثاني : تمثيله ـ رحمهالله ـ للفحوى بالإذن في الكون غير واضح ، إذ المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة الفحوى هي مفهوم الموافقة ، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أي كون الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور. باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم ، كالإكرام (١) في منع التأفيف. وقد مثل له هنا بإدخال الضيف في المنزل للضيافة ، وهو إنما يتم مع ظهور المعنى المناسب المقصود من الإدخال وكونه في غير المذكور وهو الصلاة مثلا أتم منه في المذكور.
الثالث : اكتفاؤه ـ رحمهالله ـ في شاهد الحال بأن تكون هناك أمارة تشهد أنّ المالك لا يكره ، غير مستقيم ، لأن الأمارة تصدق على ما يفيد الظن أو منحصرة فيه ، وهو غير كاف هنا ، بل لا بد من إفادتها العلم كما بيناه.
ولا يقدح في جواز الصلاة في المكان بشاهد الحال جهالة المالك إن فرض
__________________
(١) في « س » : كالإلزام.