______________________________________________________
عبد الله عليهالسلام ، قال : « من صلّى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى : الحمد ، وقوله تعالى ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً ) إلى قوله ( وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) (١) وفي الثانية : الحمد ، وقوله ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها ) (٢) إلى آخر الآية ، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت أن تصلّي على محمد وآل محمد ، وأن تفعل بي كذا وكذا ، ويقول : اللهم أنت وليّ نعمتي ، والقادر على طلبتي ، تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليه وعليهم السلام لمّا قضيتها لي ، وسأل الله حاجته إلا أعطاه » (٣).
الحادية عشرة : قال في الذكرى (٤) : قد تترك النافلة لعذر ومنه الهمّ والغمّ ، لرواية علي بن أسباط ، عن عدّة منّا : إنّ الكاظم عليهالسلام كان إذا اهتم ترك النافلة (٥). وعن معمر بن خلاد ، عن الرضا عليهالسلام مثله : إذا اغتم (٦). وفي الروايتين قصور من حيث السند.
والأولى أن لا تترك النافلة بحال ، للحثّ الأكيد عليها في النصوص المعتمدة ، وقول أبي جعفر عليهالسلام : « وإن تارك هذا ـ يعني النافلة ـ ليس بكافر ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه » (٧) وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة ابن سنان الواردة في من فاته شيء من النوافل : « إن كان شغله في طلب معيشة لا بدّ منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شيء عليه ، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه
__________________
(١) الأنبياء : ٨٧ ، ٨٨.
(٢) الأنعام : ٥٩.
(٣) مصباح المتهجد : ٩٤.
(٤) الذكرى : ١٦٦.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٤ ـ ١٥ ، التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٤ ، الوسائل ٣ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٦ ح ٥.
(٦) التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٣ ، الوسائل ٣ : ٤٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٦ ح ٤.
(٧) التهذيب ٢ : ٧ ـ ١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١.