______________________________________________________
القضاء ، وإلاّ لقي الله عزّ وجلّ وهو مستخف متهاون مضيّع لحرمة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (١).
الثانية عشر : استفاضت الروايات بأن الإتيان بالنوافل يقتضي تكميل ما نقص من الفرائض بترك الإقبال بها ، فمن ذلك صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إن العبد ليرفع له من صلاته ثلثها ونصفها وربعها وخمسها ، فما يرفع له إلاّ ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمروا بالنوافل ليتم لهم ما نقصوا من الفريضة » (٢).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية قال : « وما هي؟ » قلت : إن السنة فريضة ، قال : « أين يذهب أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلّى فأقبل على صلاته لم يحدّث نفسه فيها ، أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمروا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » (٣).
وروى أبو حمزة الثمالي قال : رأيت عليّ بن الحسين عليهالسلام يصلي فسقط رداؤه عن منكبه قال : فلم يسوّه حتى فرغ من صلاته ، قال : فسألته عن ذلك فقال : « ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! إنّ العبد لا يقبل منه صلاة إلاّ ما أقبل منها » فقلت : جعلت فداك هلكنا فقال : « كلاّ إنّ الله يتمم ذلك بالنوافل » (٤).
الثالثة عشرة : أفضل الرواتب صلاة الليل ، لكثرة ما ورد فيها من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٣ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٣٥٩ ـ ١٥٧٧ ، التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٥ ، الوسائل ٣ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٣ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٤١ ـ ١٤١٣ ، علل الشرائع : ٣٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ٣ : ٥٢ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٧ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٢ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٧ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤١ ـ ١٤١٥ ، علل الشرائع : ٢٣١ ـ ٨ ، الوسائل ٤ : ٦٨٨ أبواب أفعال الصلاة ب ٣ ح ٦.