المقدمة السادسة :
في ما يسجد عليه
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر.
______________________________________________________
قوله : ( المقدمة السادسة ، لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ، كالجلود والصوف والشعر ).
أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نباتها.
ويدل عليه الأخبار المستفيضة كصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال له : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعمار لا يجوز؟ قال : « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال : « لأن السجود خضوع لله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عزّ وجلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها » (١).
وصحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس » (٢).
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : أسجد على
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٦ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٤ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ٣ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٢.