ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقبر ، إلا عند الضرورة.
______________________________________________________
وثلاثون حبة وخاتم عقيق » (١).
وروي أيضا عن الصادق عليهالسلام ، قال : « من أدار الحجير من تربة الحسين عليهالسلام فاستغفر ربه مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة ، فإن مسك السبحة ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات » (٢).
قوله : ( ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا ، كالملح والعقيق والذهب والفضة والقير ، إلا عند الضرورة ).
الوجه في ذلك الحصر المستفاد من قوله عليهالسلام : « السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض » (٣) والمعدن لا يطلق عليه اسم الأرض وإن كان يستخرج منها. ويدل عليه أيضا رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تسجد على الذهب ولا الفضة » (٤) وصحيحة محمد بن الحسين : إنّ أبا الحسن عليهالسلام : كتب إلى بعض أصحابه : « لا تصل على الزجاج ، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان » (٥).
واختلفت الرواية في جواز السجود على القير ، ففي صحيحة زرارة
__________________
(١) مصباح المتهجد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٥ وفيهما عن عبيد الله والظاهر اتحادهما ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٧٧ ـ ٧٤٨٦ ).
(٢) مصباح المجتهد : ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ١٠٣٣ أبواب التعقيب ب ١٦ ح ٦.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٧ ـ ٨٤٠ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٥ ، علل الشرائع : ٣٤١ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٩١ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٢ ـ ١٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٤ ـ ١٢٣١ ، علل الشرائع : ٣٤٢ ـ ٥ ، الوسائل ٣ : ٦٠٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١٢ ح ١.