ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة ، كالخبز والفواكه ، وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع.
______________________________________________________
في معناه ، وتؤيده الأخبار الكثيرة المتضمنة لجواز السجود على القرطاس (١) ، وصحيحة معاوية بن عمار المتضمنة لجواز السجود على القير (٢).
قوله : ( ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة ، كالخبز والفواكه ).
المراد بكونه مأكولا في العادة أن يطّرد أكله ، فلو أكل نادرا أو في محل الضرورة كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يكثر أكلها لم يعدّ مأكولا. ولو أكل شائعا في قطر دون غيره امتنع السجود عليه مطلقا ، ويحتمل قويا اختصاص كل قطر بمقتضى عادته. ولو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى جاز السجود عليه في إحداهما ومنع في الأخرى. ولا يعتبر في المأكول كونه بحيث ينتفع به بالفعل بل يكفي القوة القريبة منه.
وجوز العلاّمة في التذكرة والمنتهى السجود على الحنطة والشعير قبل الطحن ، وعلله في المنتهى بأنهما غير مأكولين ، وفي التذكرة بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة (٣).
وضعف الوجهين ظاهر ، لأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا بافتقاره إلى العلاج ، ولجريان العادة بأكلهما غير منخولين خصوصا الحنطة ، على أن النخل (٤) لا يأتي على جميع الأجزاء ، لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ، ولا يقدح أكلها تبعا في كونها مأكولة ، فالأصح عدم جواز السجود عليهما مطلقا.
قوله : ( وفي القطن والكتان روايتان ، أشهرهما المنع ).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٦٠٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٧.
(٢) المتقدمة في ص ٢٤٤.
(٣) التذكرة ١ : ٩٢ ، والمنتهى ١ : ٢٥١.
(٤) في « م » ، « س » ، « ح » : المنخل.