ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطرّ أومأ ،
______________________________________________________
وفي الحسن ، عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « لا بأس بالقيام على المصلّى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه » (١).
وأجاب الشيخ عن جميع هذه الأخبار بالحمل على حالة الضرورة أو التقية (٢). ورده المصنف في المعتبر بأن في رواية الحسين الصنعاني التنصيص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة ، واستحسن حمل الأخبار المانعة على الكراهة (٣). وهو محتمل لكن هذه الأخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة بظاهرها على المنع (٤) المؤيدة بعمل الأصحاب.
قوله : ( ولا يجوز السجود على الوحل ، فإن اضطر أومأ ).
أما أنه لا يجوز السجود على الوحل فظاهر ، لخروجه بامتزاجه بالماء عن اسم الأرض ، ولما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » (٥).
وأما الاكتفاء بالإيماء مع الاضطرار فيدل عليه مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر رواية عمار أيضا : إنه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر أن
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣١ ـ ٥ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٦ ، الإستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٦٠ ، الوسائل ٣ : ٥٩٢ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٠٨ ، والاستبصار ١ : ٣٣١.
(٣) المعتبر ٢ : ١١٩.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٩٤ أبواب ما يسجد عليه ب ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٣ ، الفقيه ١ : ٢٨٦ ـ ١٣٠١ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ ـ ١٢٦٧ الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب مكان المصلي ب ١٥ ح ٩.