ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر.
______________________________________________________
الكيفية تابعة للأصل ، فلا تجب كالأصل (١). وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط ، كالطهارة في النافلة ، وترتيب الأفعال فيها.
قوله : ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ، والوتيرة على الأظهر ).
أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ المغرب » (٢).
وفي الصحيح ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء » (٣).
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلاّ المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » (٤).
وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : « يا
__________________
(١) كما في إيضاح الفوائد ١ : ١٠٠.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣ ـ ٣١ ، الإستبصار ١ : ٢٢٠ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٣ وفيها : إلا المغرب ثلاث.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٤ ، المحاسن : ٣٧١ ـ ١٣٨ ، الوسائل ٣ : ٦٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣٩ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٤ ـ ٣٦ ، الوسائل ٣ : ٦١ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٢١ ح ٧.