وكذا الظهر والعصر بعرفة.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا [ على ] كراهيّة ، ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا.
______________________________________________________
قوله : ( وكذا الظهر والعصر بعرفة ).
أي : يصلّي الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة. وقد ورد بذلك روايات ، منها : ما رواه ابن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظهر ثم يصلّي ، ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة » (١).
وهل سقوط الأذان هنا على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ أوجه ذهب إلى كلّ منها ذاهب. والأصح التحريم كما اختاره العلاّمة في المنتهى (٢) ، والشهيد في البيان (٣) ، لأنه مخالف للسنة فيكون بدعة ، وقد صح عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » (٤).
قوله : ( ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرق ، فإن تفرقت صفوفهم أذّن الآخرون وأقاموا ).
هذا الحكم ذكره الشيخ (٥) وجمع من الأصحاب ، واستدلوا عليه برواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : الرجل يدخل المسجد وقد صلّى القوم أيؤذّن ويقيم؟ قال : « إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلّى بأذانهم وإقامتهم ، وإن كان تفرق الصف أذّن وأقام » (٦) والحكم بسقوط الأذان
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢٢ ، الوسائل ٤ : ٦٦٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٦ ح ١.
(٢) المنتهى ١ : ٢٦١.
(٣) البيان : ٧٢.
(٤) الكافي ١ : ٥٦ ـ ٨ ، الوسائل ١١ : ٥١٢ أبواب الأمر والنهي ب ٤٠ ح ١٠.
(٥) النهاية : ٦٥ ، والمبسوط ١ : ٩٨.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨١ ـ ١١٢٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٢.