وإذا أذّن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة.
______________________________________________________
عن المصلّي الثاني وقع في الرواية معلّقا على عدم تفرق الصف ، وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين.
وقيل (١) : يكفي في سقوط الأذان عن المصلّي الثاني بقاء معقّب واحد من المصلين ، لما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي عليّ ، قال : كنا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأتاه رجل فقال : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح فدخل علينا رجل فأذّن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع » فقلت : فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال : « يقومون في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام » (٢).
وعندي في هذا الحكم من أصله توقف ، لضعف مستنده باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف ، وجهالة راوي الثانية ، فلا يسوغ التعلق بهما. ثم لو سلمنا العمل بهما لوجب اختصاص الحكم بالصلاة الواقعة في المسجد كما ذكره في النافع (٣) والمعتبر (٤) ، لأنه مدلول الروايتين ، ولجواز أن تكون الحكمة في السقوط مراعاة جانب إمام المسجد الراتب بترك ما يوجب الحث على الاجتماع ثانيا.
قوله : ( ولو أذّن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة ).
هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (٥) ، وأتباعه ، واستدلوا عليه برواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له : نصلّي جماعة ، هل يجوز
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ١٠٠ ، وروض الجنان : ٢٤١.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤٦٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٥ ح ٢.
(٣) المختصر النافع : ٢٧.
(٤) المعتبر ٢ : ١٣٦.
(٥) النهاية : ٦٥ ، المبسوط ١ : ٩٨.