الثاني : في المؤذن ، ويعتبر فيه : الإسلام ، والذكورة.
______________________________________________________
والمعتمد الاجتزاء بالأذان المتقدم كما اختاره في المعتبر (١) ، ولعل الإعادة أولى.
قوله : ( الثاني : في المؤذّن ويعتبر فيه : العقل ، والإسلام ).
هذا مذهب العلماء كافة ، لأن المجنون لا حكم لعبارته (٢) ، والكافر ليس أهلا للأمانة ، والمؤذنون أمناء ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الإمام ضامن ، والمؤذّن مؤتمن » (٣) ولما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يجوز أن يؤذّن إلاّ رجل مسلم عارف » (٤).
ولا منافاة بين الحكم بالكفر وتلفظه بالشهادتين ، لأن المتلفظ بهما قد لا يكون عارفا بمعناهما كالأعجمي ، أو يكون مستهزئا ، أو حاكيا ، أو متأولا عدم عموم النبوة. ولو علم اعتقاده مضمون كلمتي الشهادة حكم بإسلامه قطعا ، ولا يعتد بذلك الأذان ، لوقوع أوله في الكفر.
والأصح اشتراط الإيمان أيضا ، لبطلان عبادة المخالف ، ولرواية عمار السابقة ، فإن الظاهر أن المراد بالمعرفة الواقعة فيها الإيمان.
قوله : ( والذكورة ).
جعل الذكورة من جملة الشرائط المعتبرة في المؤذّن غير مستقيم على إطلاقه ، لأن أذان المرأة صحيح اتفاقا ، وتعتد به النساء والمحارم ، بل والأجانب أيضا على ما قطع به في المبسوط (٥) ، وإن كان الأظهر خلافه ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٣٧.
(٢) في « م » ، « س » : عبادته.
(٣) مسند أحمد ٢ : ٢٣٢ ، سنن أبي داود ١ : ١٤٣ ـ ٥١٧.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٤ ـ ١٣ ، التهذيب ٢ : ٢٧٧ ـ ١١٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٥٤ ، أبواب الأذان والإقامة ب ٢٦ ح ١.
(٥) المبسوط ١ : ٩٧.