ولو أذّنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى.
______________________________________________________
وقيل : يستحب ، لأنه قد ثبت وضع المنارة في الجملة ، ولولا الأذان فيها لكان عبثا (١). ويتوجه عليه منع حصول الوضع ممن يعتد بفعله.
قوله : ( ولو صلّى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع ، وفيه رواية أخرى ).
اختلف الأصحاب في تارك الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، فقال السيد المرتضى في المصباح (٢) ، والشيخ في الخلاف (٣) ، وأكثر الأصحاب : يمضي في صلاته إن كان متعمدا ، ويستقبل صلاته ما لم يركع إن كان ناسيا.
وقال الشيخ في النهاية بالعكس (٤) ، واختاره ابن إدريس (٥). وأطلق في المبسوط الاستئناف ما لم يركع (٦). والمعتمد الأول.
أما وجوب الاستمرار مع العمد فلعموم ما دل على تحريم قطع الصلاة ، ترك العمل به مع النسيان ، عملا بما سنورده من الأخبار ، فيبقى في العمد سليما عن المعارض.
ولنا أيضا ما تقدم من استحباب الأذان وجواز تركه اختيارا ، ولو قلنا بوجوبه لم يتوجه الاستئناف أيضا وإن أثم بالإخلال به ، لخروجه عن حقيقة الصلاة.
وأما أنه يستقبل مع النسيان إذا ذكر قبل الركوع فيدل عليه صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن
__________________
(١) كما في المختلف : ٨٨.
(٢) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٩ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٩٧.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٢٩.
(٤) النهاية : ٦٥.
(٥) السرائر : ٤٣.
(٦) المبسوط ١ : ٩٥.