ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.
______________________________________________________
بقي هنا شيء وهو أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ، فتقييده بالمنفرد كما فعله المصنف ـ رحمهالله ـ يحتاج إلى دليل.
قوله : ( ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به ).
اختلف الأصحاب في جواز أخذ الأجرة على الأذان ، فقال الشيخ في الخلاف (١) ، وجمع من الأصحاب : لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال : يا عليّ إذا صليت فصلّ صلاة أضعف من خلفك ، ولا تتخذن مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » (٢).
وقال السيد المرتضى : إن ذلك مكروه (٣). وهو ظاهر اختيار المصنف في المعتبر (٤) ، والشهيد في الذكرى (٥) ، ولا بأس به ، للأصل ، وانتفاء دلالة الخبر المتقدم على التحريم ، مع ضعف سنده بالسكوني وغيره.
واقتصر المصنف في هذا الكتاب على إثبات الجواز ، وربما حمل كلامه على أن المراد بالأجرة : الارتزاق من بيت المال ، ولا مقتضي له.
والظاهر أن الإقامة كالأذان. وحكم العلاّمة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها وإن قلنا بجواز الاستيجار على الأذان ، فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة بمراعاة الوقت (٦). وهو غير جيد ، إذ لا يعتبر في العمل المستأجر عليه اشتماله على الكلفة ، هذا كله في الأجرة.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٩٦.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٤ ـ ٨٧٠ ، التهذيب ٢ : ٢٨٣ ـ ١١٢٩ ، الوسائل ٤ : ٦٦٦ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨ ح ١.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٣٤ ، والذكرى : ١٧٣.
(٤) المعتبر ٢ : ١٣٣.
(٥) الذكرى : ١٧٣.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ٤٢٨.