الثالث : في كيفية الأذان ، ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
______________________________________________________
أما الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه إذا اقتضته المصلحة ، لأنه معدّ للمصالح ، والأذان والإقامة من أهمها.
قوله : ( ولا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخص تقديمه على الصبح ، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه ).
أما عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح فعليه علماء الإسلام ، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله.
وأما جواز تقديمه في الصبح قبل طلوع الفجر مع استحباب إعادته بعده فهو اختيار الشيخ (١) ، وأكثر الأصحاب : قال ابن أبي عقيل (٢) : الأذان عند آل الرسول عليهمالسلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلاّ الصبح فإنه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم (٣) ، وقالوا : كان للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مؤذنان أحدهما بلال ، والآخر ابن أمّ مكتوم وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، وبلال إذا طلع الفجر ، وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : « إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب » (٤).
ومنع ابن إدريس من تقديمه في الأصبح أيضا (٥) ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية (٦) ، وابن الجنيد (٧) ، وأبي الصلاح (٨) ،
__________________
(١) النهاية : ٦٦ ، والمبسوط ١ : ٩٦ ، والخلاف ١ : ٨٧.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٨٩.
(٣) الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨.
(٤) الفقيه ١ : ١٨٩ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان والإقامة ب ٨ ح ٢ ، ٣ وص ٦٢٦ ح ٤.
(٥) السرائر : ٤٣.
(٦) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٢.
(٧) نقله عنه في الذكرى : ١٧٥.
(٨) الكافي في الفقه : ١٢١.