والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرّتين ، ويسقط من التهليل في آخرها مرّة واحدة.
______________________________________________________
المعلوم له أنه لا يجزي ما دون الأربع (١) (٢).
وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان (٣). وهو شاذ مردود بما تلوناه من الأخبار.
فائدة :
يجوز في السفر وعند العذر نقص الأذان والإقامة بأفراد فصولهما ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت : لم تكبر واحدة واحدة؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » (٤) وما رواه بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة » (٥) وروى نعمان الرازي قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر » (٦).
قوله : ( والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط التهليل من آخره مرة واحدة ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى السبعة
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦١.
(٢) في « م » ، « ح » زيادة : وهو بعيد جدا.
(٣) الخلاف ١ : ٩٠.
(٤) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٦ ، الإستبصار ١ : ٣٠٧ ـ ١١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢١٩ ، الإستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٦٢ ـ ٢٢٠ ، الإستبصار ١ : ٣٠٨ ـ ١١٤٤ ، الوسائل ٤ : ٦٥٠ أبواب الأذان والإقامة ب ٢١ ح ٥.