الرابع : في أحكام الأذان ، وفيه مسائل :
الأولى : من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له استئنافه ، ويجوز البناء ، وكذا إن أغمي عليه.
______________________________________________________
وحكى المصنف في المعتبر أن في كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي من أصحابنا ، قال : حدثني عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله » وقال في آخره : لا إله إلاّ الله مرة ثم قال : « إذا كنت في أذان الفجر فقل : الصلاة خير من النوم بعد حيّ على خير العمل ، وقل بعده : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله ، ولا تقل في الإقامة : الصلاة خير من النوم إنما هو في الأذان ». ثم نقل عن الشيخ في الإستبصار أنه حمل ذلك على التقية ، وقال : لست أرى هذا التأويل شيئا ، فإن في جملة الأذان : حيّ على خير العمل ، وهو انفراد الأصحاب فلو كان للتقية لما ذكره ، لكن الأوجه أن يقال : فيه روايتان عن أهل البيت أشهرهما تركه (١).
ويمكن الجواب عنه بأنه ليس في الرواية تصريح بأنه يقول : حيّ على خير العمل جهرا ، فيحتمل أن يكون المراد أنه إذا قال ذلك سرّا يقول بعده : الصلاة خير من النوم ، لكن هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب من تربيع التكبير في أول الأذان وتثنية التهليل في آخره. وكيف كان ، فالمذهب ترك التثويب مطلقا.
قوله : ( الرابع : في أحكام الأذان ، وفيه مسائل ، الأولى : من نام في خلال الأذان والإقامة ثم استيقظ استحب له استئناف ويجوز البناء ، وكذا إن أغمي عليه ).
إنما يجوز البناء مع عدم الإخلال بالموالاة : فإنها شرط في الأذان والإقامة ، إذ لم ينقل عنهم عليهمالسلام الفصل بين فصولهما ، والعبادة سنة متلقاة من
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٤٥ ، الوسائل ٤ : ٦٤٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٩.