الثانية : في المواقيت ، والنظر في مقاديرها ، وأحكامها.
أما الأول : فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر.
وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها ، وكذلك العصر من آخره ، وما بينهما من الوقت مشترك.
______________________________________________________
قوله : ( الثانية : في المواقيت والنظر في مقاديرها وأحكامها. أما الأول فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها وكذلك العصر من آخره. وما بينهما من الوقت مشترك ).
هذه المسألة من المهمات ، والأقوال فيها منتشرة ، والنصوص بحسب الظاهر مختلفة ، وتحقيق المقام فيها يتم برسم مسائل :
الأولى : أجمع علماء الإسلام كافة على أن كل صلاة من الصلوات الخمس موقتة بوقت معين مضبوط لا يسوغ للمكلف بها تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه.
وقد نصّ الثلاثة (١) وأتباعهم (٢) على أنّ لكل صلاة وقتين ، سواء في ذلك المغرب وغيرها ، والمستند في ذلك صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله » (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لكل
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣ ، والشيخ في النهاية : ٥٨ ، والخلاف ١ : ٨٧ ، والمبسوط ١ : ٧٢ ، ٧٥.
(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ٦٩ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٧ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٠.
(٣) الكافي ٣ : ٢٧٤ ـ ٤ ، التهذيب ٢ : ٤٠ ـ ١٢٥ ، الإستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٧١ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١١.