الأوّل : النية ،
وهي ركن في الصلاة ، ولو أخلّ بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته.
______________________________________________________
قوله : ( الأول ، النية وهي ركن في الصلاة ، ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد صلاته ).
أجمع العلماء كافة على اعتبار النية في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ، على ما نقله جماعة (١).
وإنما الخلاف بينهم في أنها جزء من الصلاة كالركوع والسجود ، أو شرط خارج عن الماهية كالطهارة والستر.
والأصح الثاني ، وهو خيرة المصنف في النافع (٢) والمعتبر (٣) ، لأن الأصل عدم دخولها في الماهية ، وتوقف الصلاة عليها أعم من الجزئية ، ولأن المستفاد من النصوص الواردة في كيفية الصلاة وأحكامها أن أول أفعالها التكبير (٤) ، ولأن النية تتعلق بالصلاة فلو كانت جزءا منها لتعلق الشيء بنفسه.
واستدل عليه بأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى ويتسلسل. وفي الملازمة منع. وبأن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنما الأعمال بالنيات » (٥) يدل على مغايرة العمل للنية. وضعفه ظاهر ، لأن المغايرة حاصلة بين جزء الماهية وكلها ضرورة ، ولا تلزم منها الشرطية.
وقيل بالأول ، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب ، لأن حقيقة الصلاة تلتئم منها فلا تكون شرطا ، ولأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٦٦ ، والتذكرة ١ : ١١٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٨.
(٢) المختصر النافع : ٢٩.
(٣) المعتبر ٢ : ١٤٩.
(٤) الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١.
(٥) التهذيب ١ : ٨٣ ـ ٢١٨ ، الوسائل ٤ : ٧١١ أبواب النية ب ١ ح ٢.