وحقيقتها : استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء.
______________________________________________________
القيام والستر والاستقبال وغير ذلك.
ويرد على الأول أنه مصادرة على المطلوب. وعلى الثاني منع الاشتراط (١) ، كما اختاره المصنف (٢) وجمع من الأصحاب ، لانتفاء الدليل عليه رأسا.
وربما قيل : إن اشتراط ذلك في النية لأجل المقارنة المعتبرة بينها وبين التكبير لا لأجل النية نفسها (٣). وهو جيد لو ثبت توقف المقارنة على ذلك.
وهذه المسألة لا جدوى لها فيما يتعلق بالعمل ، لأن القدر المطلوب ـ وهو اعتبارها في الصلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ـ ثابت على كل من القولين.
وإنما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر الصلاة في وقت معين فاتفق مقارنة التكبير لأوله ، فإن جعلناها شرطا بريء ، وإلاّ فلا.
قوله : ( وحقيقتها استحضار حقيقة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة : الوجوب أو الندب ، والقربة ، والتعيين ، وكونها أداء أو قضاء ).
اعلم أن النية عبارة عن أمر واحد بسيط ، وهو القصد إلى الفعل. لكن لما كان القصد إلى الشيء المعين موقوفا على العلم به وجب لقاصد الصلاة إحضار ذاتها في الذهن وصفاتها التي يتوقف عليها التعيين ، ثم القصد إلى هذا الفعل المعلوم طاعة لله تعالى وامتثالا لأمره.
ولقد أحسن شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى حيث قال ـ بعد أن
__________________
(١) في « م » : الاشتراك.
(٢) المعتبر ٢ : ١٤٩.
(٣) كما في روض الجنان : ٢٥٥.