فإن فعله بطلت ، وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة.
______________________________________________________
الأفعال بغير نية ، إذ من الجائز رفض تلك النية والرجوع إلى مقتضى النية الأولى قبل الإتيان بشيء من أفعال الصلاة.
وعلى الثاني : أن وجوب الاستدامة أمر خارج عن حقيقة الصلاة ، فلا يكون فواته مقتضيا لبطلانها ، إذ المعتبر وقوع الصلاة بأسرها مع النية كيف حصلت. وقد اعترف الأصحاب بعدم بطلان ما مضى من الوضوء بنية القطع إذا جدّد النية لما بقي منه من الأفعال قبل فوات الموالاة ، والحكم في المسألتين واحد. والفرق بينهما بأن الصلاة عبادة واحدة فلا يصح تفريق النية على أجزائها بخلاف الوضوء ضعيف جدا ، فإنه دعوى مجردة عن الدليل. والمتجه تساويهما في الصحة مع تجديد النية لما بقي من الأفعال ، لكن يعتبر في الصلاة عدم الإتيان بشيء من أفعالها الواجبة قبل تجديد النية ، لعدم الاعتداد به ، واستلزام إعادته الزيادة في الصلاة.
الثالثة : عدم بطلان الصلاة بنية فعل المنافي إذا لم يفعله ، وهو اختيار الشيخ (١) وأكثر الأصحاب ، لما تقدم. وقيل بالبطلان هنا أيضا ، للتنافي بين إرادتي الضدين (٢). وهو ضعيف ، لأن تنافي الإرادتين ـ بعد تسليمه ـ إنما يلزم منه بطلان الأولى بعروض الثانية ، لا بطلان الصلاة مع تجديد النية الذي هو موضع النزاع.
قوله : ( وإن فعل بطلت ، وكذا لو نوى بشيء من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة ).
أما بطلان الصلاة بفعل المنافي فلا ريب فيه ، وسيجيء تفصيل الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى (٣).
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٠٢.
(٢) كما في روض الجنان : ٢٥٧.
(٣) في ص ٤٥٥.