______________________________________________________
واختلف الأصحاب في الوقتين ، فذهب الأكثر ومنهم المرتضى (١) ، وابن الجنيد (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والمصنف (٤) ، وسائر المتأخرين إلى أنّ الأول للفضيلة والآخر للإجزاء.
وقال الشيخان : الأول للمختار ، والآخر للمعذور والمضطر (٥). والأصح الأول ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « وأول الوقتين أفضلهما » (٦) والمفاضلة تقتضي الرجحان مع التساوي في الجواز.
قال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ في المبسوط : والعذر أربعة : السفر ، والمطر ، والمرض ، وشغل يضر تركه بدينه أو دنياه ، والضرورة خمسة : الكافر يسلم ، والصبي يبلغ ، والحائض تطهر ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان (٧).
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال ، سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لكل صلاة وقتان ، وأول الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ من عذر أو علة » (٨) والعذر أعم من ذلك كلّه ، وقوله عليهالسلام : « وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ من عذر » سلب للجواز الذي لا كراهة فيه ، توفيقا بين صدر الرواية وآخرها ، ويدل عليه تجويز التأخير لمجرد العذر ، ولو امتنع التأخير اختيارا لتقيد بالضرورة.
الثانية : أول وقت الظهر زوال الشمس ـ وهو عبارة عن ميلها عن وسط
__________________
(١) المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٦٦.
(٣) السرائر : ٤٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٦.
(٥) المفيد في المقنعة : ١٤ ، والشيخ في النهاية : ٥٨ ، والخلاف ١ : ٨٧ ، والمبسوط ١ : ٧٢.
(٦) المتقدمة في ص ٣٠.
(٧) المبسوط ١ : ٧٢.
(٨) التهذيب ٢ : ٣٩ ـ ١٢٤ ، الإستبصار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٧٠ ، الوسائل ٣ : ٨٩ أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٣ وفي الجميع : إلا من عذر في غير علة.