والترتيب فيها واجب. ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيّها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح. ولو كبّر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة
______________________________________________________
بالإصبع. وأضاف بعضهم إلى ذلك تحريك اللسان (١).
أما عقد القلب بمعناها ، فلأن الإشارة لا اختصاص لها بالتكبير ، فلا بدّ لمريده من مخصص ، ولا يتحقق بدون ذلك.
وأما الإشارة وتحريك اللسان ، فاستدل عليه بما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » (٢). وبأن تحريك اللسان كان واجبا مع القدرة على النطق ، فلا يسقط بالعجز عنه ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.
وفي الدليلين نظر ، والقول بسقوط الفرض للعجز عنه ـ كما ذكره بعض العامة (٣) ـ محتمل ، إلاّ أن المصير إلى ما ذكره الأصحاب أولى.
قوله : ( والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ).
سيأتي في كلام المصنف ـ رحمهالله ـ أنه يستحب للمصلي التوجه بستّ تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام بينها دعاءان. والمصلي بالخيار إن شاء جعلها الأخيرة وأتى بالست قبلها ، وإن شاء جعلها الأولى وأتى بالست بعدها ، وإن شاء جعلها الوسطى. والكل حسن ، لأن الذكر والدعاء لا ينافي الصلاة. وذكر الشهيد في الذكرى أن الأفضل جعلها الأخيرة (٤). ولا أعرف مأخذه.
قوله : ( ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتاح بطلت
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٦٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٧ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ١.
(٣) راجع ص ٣٢٠.
(٤) الذكرى : ١٧٩.