الثالث : القيام ،
______________________________________________________
إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه (١).
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) قال : « هو رفع يديك حذاء وجهك » (٢).
ويستحب أن تكونا مبسوطتين ، ويستقبل بباطن كفيه القبلة ، لصحيحة منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه (٣).
ولتكن الأصابع مضمومة كما يستفاد من رواية حماد في وصف صلاة الصادق عليهالسلام (٤).
وينبغي الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء بانتهائه ، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلاّ بذلك. قال في المعتبر : ولا أعرف فيه خلافا (٥).
قوله : ( الثالث : القيام ).
قال المصنف في المعتبر : إنما أخر القيام عن النية وتكبيرة الإحرام لأنه لا يصير جزءا من الصلاة إلاّ بهما ، وعلة الشيء سابقه عليه (٦). وهو حسن ، وإن كان لتقديمه عليهما ـ كما فعله الشيخ في المبسوط (٧) ـ وجه أيضا ، لأنه شرط فيهما ، والشرط متقدم على المشروط.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٦٥ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٣٧ ، الوسائل ٤ : ٧٢٥ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٦ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣١١ ـ ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٤ : ٦٧٣ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
(٥) المعتبر ٢ : ٢٠٠.
(٦) المعتبر ٢ : ١٥٨.
(٧) المبسوط ١ : ١٠٠.