وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة.
______________________________________________________
بالاستحباب (١)؟!
( وهو مدفوع بوجود خاصتي الوجوب والندب في الحالين ) [٢].
قوله : ( وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب ، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه من القيام ، وروي جوازا الاعتماد على الحائط مع القدرة ).
المراد من الاستقلال هنا الإقلال ، بمعنى أن لا يكون معتمدا على شيء بحيث لو رفع السناد لسقط. وقد قطع أكثر الأصحاب بوجوبه اختيارا ، للتأسي ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار إلاّ أن تكون مريضا » (٣).
والرواية التي أشار إليها المصنف ـ رحمهالله ـ هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : « لا بأس » (٤) ونحوه روى سعيد بن يسار (٥) ، وعبد الله بن بكير (٦) عن الصادق عليهالسلام.
ونقل عن أبي الصلاح أنه أخذ بظاهر هذه الأخبار ، وعدّ الاعتماد على ما
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٠٤.
(٢) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » ، « ح » : وهو استشكال ضعيف ، فإن القيام بعد إتمام القراءة يجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون واجبا ، واستمراره في حال القنوت مطلوب من الشارع فيكون مستحبا. أما القيام في حال الإتيان بالمستحبات الواقعة قبل القراءة وفي أثنائها فالظاهر وصفه بالوجوب.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٢. وفيهما : لا تمسك بخمرك.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٧ ـ ١٠٤٥ ، التهذيب ٢ : ٣٢٦ ـ ١٣٣٩ ، قرب الإسناد : ٩٤ ، الوسائل ٤ : ٧٠١ أبواب القيام ب ١٠ ح ١ ، بحار الأنوار ١ : ٢٧٥.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٣.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ١٣٤١ ، قرب الإسناد : ٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٢ أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.