كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز فيضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي. وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه ، فإن لم يقدر أومأ.
والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربّع المصلي قاعدا في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه.
______________________________________________________
القراءة في حال انتقاله إلى المرتبة العليا ، لإمكان الإتيان بالقراءة في حال القيام فيجب.
وقيل : يجب عليه ترك القراءة في الحالين إلى أن يطمئن ، لأن الاستقرار شرط مع القدرة (١). وهو حسن.
قوله : ( وكذا بالعكس ).
أي يجب على العاجز الانتقال إلى الحالة العليا إذا تجددت قدرته إلى أن يبلغ أعلى المراتب أعني القيام مستقلا ( مستقرا ) (٢) ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا لأنه من أفعال الصلاة.
قوله : ( والمسنون في هذا الفصل شيئان : أن يتربع المصلي قاعدا في حال قراءته ، ويثني رجليه في حال ركوعه ).
هذا قول علمائنا (٣) ، وأكثر العامة (٤) ، ويدل عليه صحيحة حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « كان أبي عليهالسلام إذا صلى جالسا تربع ، وإذا ركع ثنى رجليه » (٥).
__________________
(١) كما في الذكرى : ١٨٢.
(٢) ليست في « س ».
(٣) في « ح » زيادة : أجمع.
(٤) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٨٠٨ ، ٨١٢ ، والغمراوي في السراج والوهاج : ٤٢.
(٥) الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ٤ : ٧٠٣ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.