وهي واجبة ، ويتعيّن بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية.
______________________________________________________
ويستفاد من هذه الرواية عدم ركنية القراءة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وادعى الشيخ فيه الإجماع (١). وحكى في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بركنيتها (٢) ، وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » (٣).
ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.
قوله : ( وتتعين بالحمد في كل ثنائية ، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (٤) ، ويدل عليه مضافا إلى الإجماع والتأسي الأخبار الكثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ، ورواية أبي بصير. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » (٥) ورواية سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ، ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه » (٦).
وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك ، لأن الصلاة كيفية متلقاة
__________________
(١) الخلاف ١ : ١١٤.
(٢) المبسوط ١ : ١٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٧ ـ ٢٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٤.
(٤) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ١ : ٥٥٥ ، ٥٥٦ ، والأشعري المكي في الفتوحات الربانية ٢ : ١٩٠ ، والشوكاني في نيل الأوطار ١ : ٢٣٠.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ٢ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٤ ، الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٢.