والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة.
______________________________________________________
قوله : ( والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار ، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبّح ، والأفضل للإمام القراءة ).
أما ثبوت التخيير للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة فهو قول علمائنا أجمع ، والنصوص الواردة به مستفيضة (١).
والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين ناسي القراءة في الركعتين الأولتين وغيره ، لعموم الروايات الدالة على التخيير ، وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ ، قال : « أتم الركوع والسجود؟ » قلت : نعم ، قال : « إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها » (٢).
وقال الشيخ في الخلاف (٣) : من نسي القراءة في الأولتين يتعين عليه قراءة الحمد في الأخيرتين ، لعموم قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٤) وهو محمول على العامد ، لقوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه » (٥).
واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح. فقال الشيخ في الاستبصار : إن الأفضل للإمام القراءة ، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد (٦).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٨١ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧١ ، الإستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٧ ، السرائر : ٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٧٧٠ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ١.
(٣) الخلاف ١ : ١١٧.
(٤) عوالي اللئالي ١ : ١٩٦ ـ ٢.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٦٩ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٢.
(٦) الاستبصار ١ : ٣٢٢.