______________________________________________________
الحسن عليهالسلام أنه كتب إلى بعض أصحابه : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ العصر » (١).
وفي معنى هذه الروايات أخبار كثيرة (٢) ويستفاد منها أنه لا يستحب تأخير الظهر عن الزوال إلاّ بمقدار ما يصلّي النافلة خاصة.
وقال ابن الجنيد : يستحب للحاضر أن يقدّم بعد الزوال شيئا من التطوع إلى أن تزول الشمس قدمين أو ذراعا من وقت زوالها ، ثم يأتي بالظهر (٣) وما ذهب إليه ابن الجنيد هو قول مالك من العامة (٤) ، وبهذا الاعتبار يمكن حمل أخبار الذراع على التقية ، وكيف كان فلا ريب أنّ المبادرة إلى إيقاع الفريضة بعد النافلة وإن كان قبل مضي القدمين أولى ، لكثرة الأخبار الدالة عليه (٥) ، وعموم ما دل على أفضلية أول الوقت (٦).
الثالثة : المعروف من مذهب الأصحاب اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها ، واختصاص العصر من آخره كذلك. ونقل عن ظاهر عبارة ابن بابويه اشتراك الوقت من الزوال بين الفرضين (٧) ، ونقله المرتضى في جواب المسائل الناصرية عن الأصحاب حيث قال : يختص أصحابنا بأنهم يقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلاّ أن الظهر قبل العصر ، قال : وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٩ ـ ٩٩٠ ، الإستبصار ١ : ٢٥٤ ـ ٩١٣ ، الوسائل ٣ : ٩٨ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب المواقيت ب ٥.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٧١.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ٥٥.
(٥) الوسائل ٣ : ٩١ أبواب المواقيت ب ٤ وص ٩٦ ب ٥.
(٦) الوسائل ٣ : ٨٦ أبواب المواقيت ب ٣.
(٧) الفقيه ١ : ١٣٩.