ولو قدّم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد.
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ،
______________________________________________________
وأما الرابعة ، فغير دالة على المطلوب صريحا ، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه ، إذ مقتضاها جواز الاقتصار على الفاتحة إذا أعجل المصلي حاجة ، والحاجة أعم من الضرورة ، مع أنها إنما تدل على ثبوت البأس مع انتفاء الشرط ، وهو أعم من المحرم.
وأما الرواية الخامسة ، فمتروكة الظاهر ، إذ لا قائل بوجوب قراءة التوحيد والحال هذه ، فيمكن حملها على الاستحباب. مع أنها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة (١).
والمسألة محل إشكال ، والاحتياط للدين يقتضي أن لا يترك السورة بحال. والله أعلم بحقائق أحكامه.
قوله : ( ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي ، وهو كذلك. وجزم الشارح ـ قدسسره ـ ببطلان الصلاة مع العمد (٢) وهو غير واضح.
وربما ظهر من العبارة عدم وجوب إعادة الحمد ، وهو كذلك أيضا ، لأنها إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة فلا مقتضي لوجوب إعادتها. وربما قيل بوجوب الإعادة (٣) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واحتجوا عليه بأن ذلك مستلزم لأحد محذورين : إما الإخلال بالواجب إن نهيناه عن السجود ، وإما زيادة سجدة في
__________________
(١) في ص ٣٤٨.
(٢) المسالك ١ : ٣٠.
(٣) كما في التذكرة ١ : ١١٥ ، ونهاية الأحكام ١ : ٤٦٣.