ولا ما يفوت الوقت بقراءته ، ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
ذكر رجع إلى غيرها وإن تجاوز النصف ، ولو لم يذكر حتى قرأ السجدة أومأ لها ثم قضاها بعد الصلاة (١).
وكلا الحكمين مشكل : أما الأول فلإطلاق الأخبار المانعة من جواز العدول من سورة إلى أخرى بعد تجاوز النصف (٢).
وأما الثاني فلفورية السجود ، وانتفاء الدليل على سقوطه بالإيماء ، مع صراحة الأخبار المتقدمة في وجوب إيقاعه في أثناء الصلاة (٣).
قوله : ( ولا ما يفوت الوقت بقراءته ).
لأن اللازم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا ، وهو غير جائز. لكن لا يخفى أن ذلك إنما يتم إذا قلنا بوجوب السورة وحرمنا الزائد ، وإن أجزنا أحدهما لم يتجه المنع.
قوله : ( ولا أن يقرن بين سورتين ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في القران بين السورتين في الفرائض. فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنه غير جائز (٤). بل قال في النهاية : إنه مفسد للصلاة. وقال في الاستبصار : إنه مكروه (٥). واختاره ابن إدريس (٦) ، وسائر المتأخرين (٧) ، وهو المعتمد.
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٠.
(٢) الوسائل ٤ : ٧٧٦ أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٦.
(٣) في ص ٢٥٢.
(٤) النهاية : ٧٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠٧.
(٥) الاستبصار ١ : ٣١٧.
(٦) السرائر : ٤٥.
(٧) منهم المحقق الحلي في المعتبر ٢ : ١٧٤ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٨١ ، والشهيد الأول في الذكرى : ١٩٠.