ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء.
______________________________________________________
الامتثال حصل بقراءة السورة الواحدة ، والنهي عن الزيادة ـ لو سلمنا أنه للتحريم ـ فهو أمر خارج عن العبادة ، فلا يترتب عليه الفساد.
واعلم أن ظاهر العبارة وغيرها أن محل الخلاف الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد ، وهو الذي تعلق به النهي في صحيحة محمد بن مسلم. وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن القران يتحقق بقراءة أزيد من سورة وإن لم تكمل الثانية ، بل بتكرار السورة الواحدة (١). وربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد على السورة الواحدة في رواية منصور بن حازم ، وهي ضعيفة الإسناد.
وكيف كان فموضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات ، وإجابة المسلّم بلفظ القرآن ، والإذن للمستأذن بقوله : ادخلوها بسلام ، ونحو ذلك.
قوله : ( ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي الأوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع (٢). وقال المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح : إن ذلك من السنن الأكيدة (٣). وقال ابن الجنيد : لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها جاز ذلك ، والاستحباب أن لا يفعله (٤).
احتج الشيخ بما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال ،
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٠.
(٢) الخلاف ١ : ١١٣.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، والمختلف : ٩٣.
(٤) نقله عنه في المعتبر ٢ : ١٧٦ ، والمختلف : ٩٣ ، والذكرى : ١٨٩.