وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع. وليس على النساء جهر.
______________________________________________________
وأجاب عنها الشيخ بالحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة (١). قال المصنف ـ رحمهالله ـ : وهو تحكّم من الشيخ ، فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا (٢).
والتحقيق أنه يمكن الجمع بين الخبرين بحمل الأول على الاستحباب أو حمل الثاني على التقية ، ولعل الأول أرجح ، لأن الثانية أوضح سندا وأظهر دلالة ، مع اعتضادها بالأصل وظاهر القرآن.
قوله : ( وأقل الجهر أن يسمع القريب الصحيح السمع إذا استمع ، والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع ).
هذا الضابط ربما أوهم بظاهره تصادق الجهر والإخفات في بعض الأفراد ، وهو معلوم البطلان ، لاختصاص الجهر ببعض الصلوات والإخفات ببعض وجوبا أو استحبابا. والحق أن الجهر والإخفات حقيقتان متضادتان يمتنع تصادقهما في شيء من الأفراد ، ولا يحتاج في كشف مدلولهما إلى شيء زائد على الحوالة على العرف.
قوله : ( وليس على النساء جهر ).
أي : لا يجب عليهن الجهر في موضع الجهر ، بل يكفيهن إسماع أنفسهن تحقيقا أو تقديرا. قال في الذكرى : وهو إجماع من الكل. ثم حكم بجواز الجهر لهن إذا لم يسمعهن الأجانب ، وقال : إنها لو أجهرت فسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد مع علمها ، لتحقق النهي في العبادة (٣). وهو جيد لو ثبت
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٦٢.
(٢) المعتبر ٢ : ١٧٧.
(٣) الذكرى : ١٩٠