والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد وأول السورة ،
______________________________________________________
النهي ، وللكلام في ذلك محل آخر.
قوله : ( والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، في أول الحمد وأول السورة ).
اختلف الأصحاب في الجهر بالبسملة في موضع الإخفات ، فذهب الأكثر إلى استحبابه في أولي الحمد والسورة في الركعتين الأولتين والأخيرتين للإمام والمنفرد. وقال ابن إدريس : المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين دون الأخيرتين ، فإنه لا يجوز الجهر فيهما (١). وقال ابن الجنيد باختصاص ذلك بالإمام (٢).
وقال ابن البراج : يجب الجهر بها فيما يخافت فيه ، وأطلق (٣). وقال أبو الصلاح : يجب الجهر بها في أولتي الظهر والعصر من الحمد والسورة (٤). والمعتمد الأول.
لنا : أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، قال : صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما سوى ذلك » (٥).
وفي الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : « صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام في مسجد بني كاهل ، فجهر مرتين ببسم الله الرحمن الرحيم » (٦).
__________________
(١) السرائر : ٤٥.
(٢) نقله عنه في الذكرى : ١٩١.
(٣) المهذب ١ : ٩٧.
(٤) الكافي في الفقه : ١١٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ، الإستبصار ١ : ٣١٠ ـ ١١٥٤ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٨٨ ـ ١١٥٥ ، الإستبصار ١ : ٣١١ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٧٤٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ١١ ح ٤.