مسائل سبع :
الأولى : لا يجوز قول آمين آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه.
______________________________________________________
المستند في ذلك عموم الإذن في الدعاء في أثناء الصلاة ، وخصوص قوله عليهالسلام في موثقة سماعة : « ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأله العافية من النار ومن العذاب » (١) وفي مرسلة البرقي : « ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتل في قراءته ، وإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار » (٢).
قال المصنف في المعتبر : ولو أطال الدعاء في خلال القراءة كره وربما أبطل إن خرج عن نظم القراءة المعتادة (٣). وهو حسن. وكما يستحب للقارئ سؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة إذا مرّ بآيتيهما كذا يستحب للمأموم ، لما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنة أو نار ، قال : « لا بأس بأن يسأل عند ذلك ، ويتعوّذ من النار ، ويسأل الله الجنة » (٤).
قوله : ( مسائل سبع ، الأولى : لا يجوز قول آمين في آخر الحمد ، وقيل : هو مكروه ).
اختلف الأصحاب في قول : آمين ، في أثناء الصلاة ، فقال الشيخ في الخلاف : قول آمين يقطع الصلاة سواء كان ذلك سرّا أو جهرا ، آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال (٥). ونحوه قال المفيد (٦) ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠١ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ٤ : ٨٢٨ أبواب قراءة القرآن ب ٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ١٢٤ ـ ٤٧١ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٨ ح ١.
(٣) المعتبر ٢ : ١٨١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٠٢ ـ ٣ ، الوسائل ٤ : ٧٥٣ أبواب القراءة في الصلاة ب ١٨ ح ٣.
(٥) الخلاف ١ : ١١٣.
(٦) المقنعة : ١٦.